(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة.
(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب (3) لا الوجوب على الأقوى (4).
____________________
(1) يقوى استحباب إعادتها إماما لمن يقتدى به الفرض مطلقا. (النائيني).
* الظاهر استحباب إعادتها إماما إذا كان في المأمومين من لم يصل بعد.
(الخوئي).
* لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة. (الإمام الخميني).
* عموم " الصلاة خير موضوع " ومشروعية الإعادة للإجادة يقضي باستحباب الإعادة مطلقا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى استحبابها وكذا في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد الاستحباب في هذه الصورة أيضا. (الحائري).
* استحبابها في هذه الصورة وتاليتها لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) لا إشكال في إتيانها رجاءا. (الحائري).
* الحكم بالاستحباب في مورد الإشكالين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لكن لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
(3) وصفا للإعادة لا للصلاة. (الگلپايگاني).
* بل ينوي القربة المطلقة. (الحائري).
(4) بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الظاهر استحباب إعادتها إماما إذا كان في المأمومين من لم يصل بعد.
(الخوئي).
* لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة. (الإمام الخميني).
* عموم " الصلاة خير موضوع " ومشروعية الإعادة للإجادة يقضي باستحباب الإعادة مطلقا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى استحبابها وكذا في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد الاستحباب في هذه الصورة أيضا. (الحائري).
* استحبابها في هذه الصورة وتاليتها لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) لا إشكال في إتيانها رجاءا. (الحائري).
* الحكم بالاستحباب في مورد الإشكالين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لكن لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
(3) وصفا للإعادة لا للصلاة. (الگلپايگاني).
* بل ينوي القربة المطلقة. (الحائري).
(4) بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى. (آقا ضياء).