(مسألة 7): إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة (1) من اغتفار
____________________
* بل المغتفر زيادة سجدة في كل سجدة فإذا عاد في سجدة واحدة أزيد من مرة فيشكل. (الگلپايگاني).
* في كل سجدة سجدة وأما زيادة سجدتين في سجدة فمحل إشكال أيضا.
(الإمام الخميني).
(1) لا بأس به لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا فيترتب عليه أحكامها.
(آقا ضياء).
* لا إشكال في اغتفار زيادة الركن للمتابعة ورجوع المأموم إلى الإمام في مفروض المتن نعم يشكل رجوع الإمام إلى المأموم الذي يصلي قضاءا احتياطيا مطلقا وإن لم ينحصر ولعل ما وقع منه (قدس سره) من سهو القلم. (آل ياسين).
* لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام كما أنه لا بأس بزيادة الركن متابعة للإمام. (الإمام الخميني).
* أما زيادة الركن للمتابعة فلا يمنع فإن صلاة المأموم إن كانت مطلوبة منه واقعا صحت الجماعة ولحقه حكمها وإن لم تكن مطلوبة فلا ضرر بزيادة الركن فيها وكذا رجوع المأموم إذا شك إلى حفظ الإمام نعم لو رجع الإمام إلى المأموم أشكل الحكم بصحة صلاة الإمام لعدم إحراز أن صلاة المأموم مطلوبة إلا إذا وقعت على نحو تشرع فيه الجماعة كما لو صلاها قبل فرادى. (كاشف الغطاء).
* لا إشكال في إجراء المأموم أحكام الجماعة على صلاته. (الگلپايگاني).
* مورد هذا الإشكال هو الرجوع إلى المأموم المذكور في عدد الركعات إذا كان هو الحافظ له دون غيره وإن لم ينحصر المأموم به أما اغتفار زيادة الركن في صلاته فلم يظهر للإشكال فيه ولا لتخصيص الإشكال بما إذا انحصر
* في كل سجدة سجدة وأما زيادة سجدتين في سجدة فمحل إشكال أيضا.
(الإمام الخميني).
(1) لا بأس به لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا فيترتب عليه أحكامها.
(آقا ضياء).
* لا إشكال في اغتفار زيادة الركن للمتابعة ورجوع المأموم إلى الإمام في مفروض المتن نعم يشكل رجوع الإمام إلى المأموم الذي يصلي قضاءا احتياطيا مطلقا وإن لم ينحصر ولعل ما وقع منه (قدس سره) من سهو القلم. (آل ياسين).
* لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام كما أنه لا بأس بزيادة الركن متابعة للإمام. (الإمام الخميني).
* أما زيادة الركن للمتابعة فلا يمنع فإن صلاة المأموم إن كانت مطلوبة منه واقعا صحت الجماعة ولحقه حكمها وإن لم تكن مطلوبة فلا ضرر بزيادة الركن فيها وكذا رجوع المأموم إذا شك إلى حفظ الإمام نعم لو رجع الإمام إلى المأموم أشكل الحكم بصحة صلاة الإمام لعدم إحراز أن صلاة المأموم مطلوبة إلا إذا وقعت على نحو تشرع فيه الجماعة كما لو صلاها قبل فرادى. (كاشف الغطاء).
* لا إشكال في إجراء المأموم أحكام الجماعة على صلاته. (الگلپايگاني).
* مورد هذا الإشكال هو الرجوع إلى المأموم المذكور في عدد الركعات إذا كان هو الحافظ له دون غيره وإن لم ينحصر المأموم به أما اغتفار زيادة الركن في صلاته فلم يظهر للإشكال فيه ولا لتخصيص الإشكال بما إذا انحصر