(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته (5)، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك (6)
____________________
(1) وكذا لو رآه راكعا فأحرم جاز له الركوع معه وإن علم أنه لو قرأ الفاتحة أدركه قبل رفع رأسه منه على الأقوى. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام السورة بالمبادرة عرفا. (الحائري).
(3) بل فوت المتابعة. (الحكيم).
* هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
(4) ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
(5) ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة. (الفيروزآبادي).
(6) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم يأت بوظيفة المنفرد. (الحائري).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام السورة بالمبادرة عرفا. (الحائري).
(3) بل فوت المتابعة. (الحكيم).
* هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
(4) ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
(5) ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة. (الفيروزآبادي).
(6) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم يأت بوظيفة المنفرد. (الحائري).