العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] (1) وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا (2) سواء كان الإمام جاهلا (3) أو ناسيا (4) أو عالما (5).
(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة (6) كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة (7)
____________________
(1) قد مر وجه الإشكال فيه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الظاهر العدم إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام. (الحكيم).
* فيه إشكال كما مر. (الخوانساري).
* بل يشكل الاقتداء مطلقا. (الحائري).
(2) في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاقتصار في ذلك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلك الشئ في بدنه أو ثوبه. (النائيني).
(3) في صورة النسيان مع الشك في رأي الإمام إشكال. (الإمام الخميني).
* في الصورتين إشكال. (الفيروزآبادي).
(4) الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالما. (الجواهري).
(5) أما إذا تبين ذلك قبل الصلاة ولكنه نسي فائتم به وذكر بعد الفراغ ففي الصحة إشكال وإن كان عموم حديث لا تعاد يقتضي الصحة ولكن لا يترك بالإعادة.
(كاشف الغطاء).
* انكشاف البطلان لا يخلو عن الإشكال بل لا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها على إشكال فيما لو سها الإمام بزيادة ركن أو نقيصته. (النائيني).
* على إشكال أحوطه الإعادة مع الإخلال بوظيفة المنفرد مطلقا عدا القراءة فإنه لا يقدح إخلاله بها على الأقوى في المقام. (آل ياسين).
* بل الظاهر صحة الجماعة. (الحائري).
* هذا ممنوع والأقوى صحة صلاته جماعة فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة.
(الإمام الخميني).
* لا تبعد الصحة جماعة. (الشيرازي).
(2) بل وإن زاد لأن ظاهر الأدلة هو صحتها جماعة لا فرادى فيظهر منها المعتبر في الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم المحرز أوصافه وصلاته بالأمارات والأصول وإن تبين بعد مخالفتها للواقع. (البروجردي).
* بل وإن زاد ركنا أو نحوه. (الخوانساري).
* بل في الحكم بصحة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به زيادة الركن للمتابعة نظرا إلى حمل جواب الإمام في الرواية على ما هو مرتكز السائل من سؤاله عن صحة صلاتهم جماعة خصوصا مع عدم بعد ابتلائهم في طول هذه المدة بزيادة الركن للمتابعة فترك استفصاله (عليه السلام) عن هذه الجهة أيضا شاهد للمدعى اللهم إلا أن يدعى انصراف مانعية الزيادة عما يأتون به بعنوان عود ركوعهم الأول تبعا لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية الركوع المأتي به بنحو الاستقلال كما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* لم يرد في الأصل
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694