(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها (2).
(مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد (3) من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك.
(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم (4) الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي
____________________
(1) الوجوب لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه. (آقا ضياء).
* بل الوجوب لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهري).
* في قطعها إشكال يأتي. (الحائري).
* في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال. (الخوئي).
(3) ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر. (البروجردي).
(4) محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها.
(الخوانساري).
* لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما. (الحائري).
* بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه. (آقا ضياء).
* بل الوجوب لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهري).
* في قطعها إشكال يأتي. (الحائري).
* في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال. (الخوئي).
(3) ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر. (البروجردي).
(4) محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها.
(الخوانساري).
* لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما. (الحائري).