____________________
(1) استحبابا على الأظهر. (الجواهري).
(2) بل الأحوط التشهد وهو بركة. (الخوئي).
(3) بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة. (آل ياسين).
(4) وقد مر الحكم فيها. (الگلپايگاني).
(5) تقدم أنه أقرب. (البروجردي).
* تقدم أنه الأقوى. (الإمام الخميني).
(6) من أن الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو ينوي الانفراد. (الفيروزآبادي).
(7) قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* وهو الأحوط كما مر. (آل ياسين).
* قد عرفت أن الأحوط قصد الانفراد وإتمام القراءة. (الحائري).
* مر أنه الأحوط. (الخوئي).
* تقدم أنه الأحوط. (النائيني).
(8) تقدم أنه محل إشكال. (الخوانساري).
(9) عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) بل الأحوط التشهد وهو بركة. (الخوئي).
(3) بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة. (آل ياسين).
(4) وقد مر الحكم فيها. (الگلپايگاني).
(5) تقدم أنه أقرب. (البروجردي).
* تقدم أنه الأقوى. (الإمام الخميني).
(6) من أن الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو ينوي الانفراد. (الفيروزآبادي).
(7) قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* وهو الأحوط كما مر. (آل ياسين).
* قد عرفت أن الأحوط قصد الانفراد وإتمام القراءة. (الحائري).
* مر أنه الأحوط. (الخوئي).
* تقدم أنه الأحوط. (النائيني).
(8) تقدم أنه محل إشكال. (الخوانساري).
(9) عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).