____________________
* بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه. (آقا ضياء).
(1) الحكم بالاستحباب مشكل. (الحائري).
(2) بل حين الشروع في الإقامة. (الحكيم).
(3) وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(4) الأحوط عدم العدول لو خاف من إتمامها ركعتين فوت أصل الجماعة.
(الحائري).
(5) جواز القطع بدون العدول إلى النافلة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* أو بدونه. (الحكيم).
* جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل. (الخوئي).
(6) لا وجه لهذا الاحتياط لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد والكلمات نعم لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف في حقيقتهما كان للإشكال في العدول مع الجزم بالإبطال مجال بل لا يصح إلا مع البناء على الإتمام لكنه بمعزل عن التحقيق. (آقا ضياء).
* لا يترك هذا الاحتياط كما أن الأحوط بعد إتمامها ركعتين عدم ترك
(1) الحكم بالاستحباب مشكل. (الحائري).
(2) بل حين الشروع في الإقامة. (الحكيم).
(3) وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(4) الأحوط عدم العدول لو خاف من إتمامها ركعتين فوت أصل الجماعة.
(الحائري).
(5) جواز القطع بدون العدول إلى النافلة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* أو بدونه. (الحكيم).
* جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل. (الخوئي).
(6) لا وجه لهذا الاحتياط لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد والكلمات نعم لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف في حقيقتهما كان للإشكال في العدول مع الجزم بالإبطال مجال بل لا يصح إلا مع البناء على الإتمام لكنه بمعزل عن التحقيق. (آقا ضياء).
* لا يترك هذا الاحتياط كما أن الأحوط بعد إتمامها ركعتين عدم ترك