____________________
(1) إلا في تكبيرة الإحرام كما سيجئ فيعتبر فيها تأخر المأموم وعدم شروعه فيها إلا بعد فراغ الإمام عنها على الأحوط اللازم. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك مع السماع أو العلم. (البروجردي).
(3) وخصوصا في الأذكار الواجبة. (كاشف الغطاء).
(4) لأنه من حيث التحليل يكون كالأفعال فيحتمل وجوب المتابعة فيه وإن لم نقل بها في غيره من الأقوال ويمكن أن يقال إن التحليل يقتضي جواز السبق به لأنه إن وقع سهوا فقد تحلل قهرا وإن وقع عمدا فهو انفراد وخروج من الصلاة طبعا وعلى كل فالاحتياط عدم سبق الإمام به وكذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخيل أن الإمام رفع رأسه فتشهد وسلم فإنه لا يعيد شيئا لأنه خرج من الصلاة قهرا وأما تكبيرة الإحرام فلا يجوز سبق المأموم بها ولا مقارنته بل اللازم أن يكون شروعه فيها بعد شروع الإمام ولا يلزم أن يكون شروعه بعد أن يتمها الإمام. (كاشف الغطاء).
(5) فيه إشكال. (البروجردي).
* لكن في إدراكه فضل الجماعة في تمام الصلاة أو كونه من الانفراد في التسليم إشكال. (النائيني).
(6) لا يترك. (الإمام الخميني).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(2) لا يترك مع السماع أو العلم. (البروجردي).
(3) وخصوصا في الأذكار الواجبة. (كاشف الغطاء).
(4) لأنه من حيث التحليل يكون كالأفعال فيحتمل وجوب المتابعة فيه وإن لم نقل بها في غيره من الأقوال ويمكن أن يقال إن التحليل يقتضي جواز السبق به لأنه إن وقع سهوا فقد تحلل قهرا وإن وقع عمدا فهو انفراد وخروج من الصلاة طبعا وعلى كل فالاحتياط عدم سبق الإمام به وكذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخيل أن الإمام رفع رأسه فتشهد وسلم فإنه لا يعيد شيئا لأنه خرج من الصلاة قهرا وأما تكبيرة الإحرام فلا يجوز سبق المأموم بها ولا مقارنته بل اللازم أن يكون شروعه فيها بعد شروع الإمام ولا يلزم أن يكون شروعه بعد أن يتمها الإمام. (كاشف الغطاء).
(5) فيه إشكال. (البروجردي).
* لكن في إدراكه فضل الجماعة في تمام الصلاة أو كونه من الانفراد في التسليم إشكال. (النائيني).
(6) لا يترك. (الإمام الخميني).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).