(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة (2)، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط (3) ولحقه (4)، وإن كان بعده صحت صلاته (5)، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب (6) إتمامها.
____________________
(1) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب والاستحباب. (الشيرازي).
(3) مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
(آقا ضياء).
(4) ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة. (كاشف الغطاء).
(5) بل لا يبعد الحكم بالبطلان. (الحائري).
(6) بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر. (الإمام الخميني).
(2) في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب والاستحباب. (الشيرازي).
(3) مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
(آقا ضياء).
(4) ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة. (كاشف الغطاء).
(5) بل لا يبعد الحكم بالبطلان. (الحائري).
(6) بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر. (الإمام الخميني).