(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود (2) إلى القيام، لكن يترك القنوت (3) وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد (4) أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ
____________________
(1) صحة الاقتداء في أمثال ذلك لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال. (الگلپايگاني).
* هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك.
(آل ياسين).
(2) تقدم عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم في غير المحل. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة. (الخوانساري).
(3) يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك. (كاشف الغطاء).
(4) قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين.
(الإمام الخميني).
* مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية. (الخوئي).
* بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال. (الگلپايگاني).
* هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك.
(آل ياسين).
(2) تقدم عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم في غير المحل. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة. (الخوانساري).
(3) يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك. (كاشف الغطاء).
(4) قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين.
(الإمام الخميني).
* مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية. (الخوئي).