(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها،
____________________
(1) إن لم يتمكن من شئ منها وإلا وجب الميسور منها. (كاشف الغطاء).
(2) الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود وإن كان قصد الانفراد جائزا.
(الإمام الخميني).
* بل الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو قصد الانفراد ولا يجب في الأول إعادة الصلاة. (الفيروزآبادي).
* في كونه أحوط نظر. (الحكيم).
(3) الأحوط الاقتصار عليه وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضا. (الگلپايگاني).
* الأحوط قصد الانفراد. (الحائري).
(4) هذا عندي أقرب الوجوه ولكن ينبغي معه الاحتياط بالإعادة أيضا.
(البروجردي).
* بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع. (آقا ضياء).
* وهو الأحوط وما عداه لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* الأحوط اختياره. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني).
(5) محل إشكال. (الخوانساري).
(6) عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود وإن كان قصد الانفراد جائزا.
(الإمام الخميني).
* بل الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو قصد الانفراد ولا يجب في الأول إعادة الصلاة. (الفيروزآبادي).
* في كونه أحوط نظر. (الحكيم).
(3) الأحوط الاقتصار عليه وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضا. (الگلپايگاني).
* الأحوط قصد الانفراد. (الحائري).
(4) هذا عندي أقرب الوجوه ولكن ينبغي معه الاحتياط بالإعادة أيضا.
(البروجردي).
* بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع. (آقا ضياء).
* وهو الأحوط وما عداه لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* الأحوط اختياره. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني).
(5) محل إشكال. (الخوانساري).
(6) عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).