(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك (3)، وكذا لا يجب المبادرة (4) إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده (5) ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
____________________
(1) أو القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
(2) بنية القربة المطلقة. (الگلپايگاني، النائيني).
(3) لا يترك جدا بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها ويشهد له وجوب قيامه فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي).
(4) بل تجب على الأقوى إلا مع العذر. (البروجردي).
* بل تجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود إلا يسيرا بحيث لا يصدق معه التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* بالمقدار الذي لا ينافي المتابعة. (الحكيم).
(5) إذا لم ينجر إلى التأخر الفاحش. (الإمام الخميني).
* يسيرا. (الفيروزآبادي).
* بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
* في الجملة بنحو لا يعد تخلفا عرفا. (آل ياسين).
* بحيث لا يخل بالمتابعة عرفا. (الشيرازي).
(2) بنية القربة المطلقة. (الگلپايگاني، النائيني).
(3) لا يترك جدا بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها ويشهد له وجوب قيامه فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي).
(4) بل تجب على الأقوى إلا مع العذر. (البروجردي).
* بل تجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود إلا يسيرا بحيث لا يصدق معه التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* بالمقدار الذي لا ينافي المتابعة. (الحكيم).
(5) إذا لم ينجر إلى التأخر الفاحش. (الإمام الخميني).
* يسيرا. (الفيروزآبادي).
* بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
* في الجملة بنحو لا يعد تخلفا عرفا. (آل ياسين).
* بحيث لا يخل بالمتابعة عرفا. (الشيرازي).