____________________
(1) بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة وأما إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه. (الخوئي).
(2) بعيد جدا. (الإصفهاني).
* هذا وما بعده ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا. (الخوئي).
* لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده. (الگلپايگاني).
* في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها (النائيني).
(3) هذا الاحتمال قوي. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى خلافه. (الحكيم).
(5) جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) بعيد جدا. (الإصفهاني).
* هذا وما بعده ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا. (الخوئي).
* لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده. (الگلپايگاني).
* في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها (النائيني).
(3) هذا الاحتمال قوي. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى خلافه. (الحكيم).
(5) جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).