الإنصات (1) وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر (2) ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد (3) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما (4)، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع (5).
(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (6).
(مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته (7) وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.