(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه (1) للصدق.
(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة 5): الشباك (2) لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط (3) الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة (4) لصدق الحائل معه.
(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل
____________________
(1) فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
(2) في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
(3) لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
(4) القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
(2) في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
(3) لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
(4) القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).