(مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا (2) بمن لم تحل الأسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
(مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا (3).
(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل (4) ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت (5).
____________________
(1) لا يترك فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو ذلك فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(2) كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال. (الإمام الخميني).
(3) إن نوى الانفراد بمجرد تجدده وإلا فصحة صلاته وانفراده قهرا مع كونه ناويا للقدوة محل إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه وكذا في المسألة التالية.
(البروجردي).
(4) قد مر حكم ترك القراءة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
(5) بل صحت إذا لم يزد ركنا. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى هو ذلك فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(2) كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال. (الإمام الخميني).
(3) إن نوى الانفراد بمجرد تجدده وإلا فصحة صلاته وانفراده قهرا مع كونه ناويا للقدوة محل إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه وكذا في المسألة التالية.
(البروجردي).
(4) قد مر حكم ترك القراءة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
(5) بل صحت إذا لم يزد ركنا. (الإمام الخميني).