(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك (1) قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول (2) إلا مع الاطمينان بعدمه.
(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه
____________________
* في غير صورة ترك القراءة مثل ما لو زاد ركنا للمتابعة ونحوه. (الخوانساري).
* هذا إذا أخل بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا. (الخوئي).
* إذا كان المنافي مما يبطل عمدا وسهوا كزيادة ركوع للمتابعة أو عروض شك مبطل رجع فيه إلى حفظ الإمام أما ترك القراءة بتخيل المأمومية فيمكن الحكم معه بالصحة لحديث لا تعاد. (كاشف الغطاء).
(1) إحراز عدمه حينئذ بالاستصحاب محل تأمل. (البروجردي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلا ثم شك في عروض المانع وإلا فإحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل. (الگلپايگاني).
(1) قد عرفت أن المعتبر إنما هو عدم الفصل بما لا يتخطى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك كان مانعا وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال وأما إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض أنه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به. (الخوئي).
(2) لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* ولكن الأقوى عدم المنع فإن المانع وجود الحائل المستقر لا غير المستقر كما مر في مسألة (12). (كاشف الغطاء).
(3) تصوير عكس المسألة المفروضة لا تخلو من نوع غموض. (آقا ضياء).
(4) الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالات، ولو في غير زمان واستفادته من إطلاق الدليل مشكل. (آقا ضياء).
* إن صدقت هذه الدعوى ينبغي الجزم بالمانعية. (آل ياسين).
(5) فيه إشكال والأحوط الانفراد. (آل ياسين) * فيه تأمل. (الخوانساري).
* مشكل بل بعيد. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل للتشكيك في صدق الحيلولة في المقام. (آقا ضياء).
الانفراد القهري ولا تعود القدوة بارتفاعه على الأقوى. (النائيني).
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني، الحائري).
(2) حكمه حكم تجدد الحائل وقد تقدم. (البروجردي).
(3) لا نقصان الحمد فإنه غير مضر (الإمام الخميني).
* هذا إذا أخل بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا. (الخوئي).
* إذا كان المنافي مما يبطل عمدا وسهوا كزيادة ركوع للمتابعة أو عروض شك مبطل رجع فيه إلى حفظ الإمام أما ترك القراءة بتخيل المأمومية فيمكن الحكم معه بالصحة لحديث لا تعاد. (كاشف الغطاء).
(1) إحراز عدمه حينئذ بالاستصحاب محل تأمل. (البروجردي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلا ثم شك في عروض المانع وإلا فإحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل. (الگلپايگاني).
(1) قد عرفت أن المعتبر إنما هو عدم الفصل بما لا يتخطى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك كان مانعا وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال وأما إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض أنه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به. (الخوئي).
(2) لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* ولكن الأقوى عدم المنع فإن المانع وجود الحائل المستقر لا غير المستقر كما مر في مسألة (12). (كاشف الغطاء).
(3) تصوير عكس المسألة المفروضة لا تخلو من نوع غموض. (آقا ضياء).
(4) الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالات، ولو في غير زمان واستفادته من إطلاق الدليل مشكل. (آقا ضياء).
* إن صدقت هذه الدعوى ينبغي الجزم بالمانعية. (آل ياسين).
(5) فيه إشكال والأحوط الانفراد. (آل ياسين) * فيه تأمل. (الخوانساري).
* مشكل بل بعيد. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل للتشكيك في صدق الحيلولة في المقام. (آقا ضياء).
الانفراد القهري ولا تعود القدوة بارتفاعه على الأقوى. (النائيني).
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني، الحائري).
(2) حكمه حكم تجدد الحائل وقد تقدم. (البروجردي).
(3) لا نقصان الحمد فإنه غير مضر (الإمام الخميني).