العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك (1) قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول (2) إلا مع الاطمينان بعدمه.
(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه
____________________
* في غير صورة ترك القراءة مثل ما لو زاد ركنا للمتابعة ونحوه. (الخوانساري).
* هذا إذا أخل بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا. (الخوئي).
* إذا كان المنافي مما يبطل عمدا وسهوا كزيادة ركوع للمتابعة أو عروض شك مبطل رجع فيه إلى حفظ الإمام أما ترك القراءة بتخيل المأمومية فيمكن الحكم معه بالصحة لحديث لا تعاد. (كاشف الغطاء).
(1) إحراز عدمه حينئذ بالاستصحاب محل تأمل. (البروجردي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلا ثم شك في عروض المانع وإلا فإحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل. (الگلپايگاني).
(1) قد عرفت أن المعتبر إنما هو عدم الفصل بما لا يتخطى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك كان مانعا وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال وأما إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض أنه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به. (الخوئي).
(2) لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* ولكن الأقوى عدم المنع فإن المانع وجود الحائل المستقر لا غير المستقر كما مر في مسألة (12). (كاشف الغطاء).
(3) تصوير عكس المسألة المفروضة لا تخلو من نوع غموض. (آقا ضياء).
(4) الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالات، ولو في غير زمان واستفادته من إطلاق الدليل مشكل. (آقا ضياء).
* إن صدقت هذه الدعوى ينبغي الجزم بالمانعية. (آل ياسين).
(5) فيه إشكال والأحوط الانفراد. (آل ياسين) * فيه تأمل. (الخوانساري).
* مشكل بل بعيد. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل للتشكيك في صدق الحيلولة في المقام. (آقا ضياء).
الانفراد القهري ولا تعود القدوة بارتفاعه على الأقوى. (النائيني).
(1) على الأحوط. (الإمام الخميني، الحائري).
(2) حكمه حكم تجدد الحائل وقد تقدم. (البروجردي).
(3) لا نقصان الحمد فإنه غير مضر (الإمام الخميني).
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694