الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي
____________________
(1) لا يترك الاحتياط فيما دون الشبر أيضا. (الحائري).
* التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ في الحديث نعم لا بأس بالعلو اليسير الذي لا يعتد به. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنه أرفع منه. (الإمام الخميني).
* إذا كان يسيرا لا يعتد به. (الگلپايگاني).
(2) بل القدر الغير المعتد به. (الإمام الخميني).
* بل اليسير كما مر. (الگلپايگاني).
(3) في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل. (آقا ضياء).
* بشرط أن لا يضر بصدق الاجتماع عرفا وإلا كان مشكلا. (آل ياسين).
* بشرط أن لا يكون بحيث لا يصدق معه الاجتماع. (البروجردي).
* بالمقدار الذي لا ينافي صدق الجماعة في عرف المتشرعة. (الحكيم).
* كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر. (الإمام الخميني).
* في العلو المفرط إشكال. (الشيرازي).
* بشرط صدق الجماعة. (الگلپايگاني).
* لو كان مفرطا ففيه إشكال. (النائيني).
* التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ في الحديث نعم لا بأس بالعلو اليسير الذي لا يعتد به. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنه أرفع منه. (الإمام الخميني).
* إذا كان يسيرا لا يعتد به. (الگلپايگاني).
(2) بل القدر الغير المعتد به. (الإمام الخميني).
* بل اليسير كما مر. (الگلپايگاني).
(3) في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل. (آقا ضياء).
* بشرط أن لا يضر بصدق الاجتماع عرفا وإلا كان مشكلا. (آل ياسين).
* بشرط أن لا يكون بحيث لا يصدق معه الاجتماع. (البروجردي).
* بالمقدار الذي لا ينافي صدق الجماعة في عرف المتشرعة. (الحكيم).
* كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر. (الإمام الخميني).
* في العلو المفرط إشكال. (الشيرازي).
* بشرط صدق الجماعة. (الگلپايگاني).
* لو كان مفرطا ففيه إشكال. (النائيني).