وجهان (1) والأحوط (2) كونه مانعا من الأول، وكذا العكس (3) لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام (4).
(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد (5) بقاء قدوة المتأخرين.