(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة (4) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
____________________
(1) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الحائري).
* لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك تأخره يسيرا. (الإمام الخميني).
* خصوصا في غير الواحد من الرجال. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).
* لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك تأخره يسيرا. (الإمام الخميني).
* خصوصا في غير الواحد من الرجال. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).