(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز (1) مع الاقتداء.
(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح، وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
(مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا (2)، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع (3) مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت.
(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد