(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول (3) في الجماعة، نعم لو ظهر عليه (4) أحوال الائتمام كالإنصات (5) ونحوه فالأقوى عدم
____________________
* أي في حكمه لا في تطبيقه إذ لا ضير فيه بالعمل جزما. (آقا ضياء).
* بل ولو قصده على الأقوى. (الإمام الخميني).
(1) في كفاية الاسم أو الوصف ما لم يمكن الإشارة إليه حسا ولا ذهنا إشكال.
(الحائري).
* في كفاية الاسم أو الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا وكذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا. (الگلپايگاني).
(2) بل يكفي التعيين الواقعي وإن تردد عنده بين شخصين أو أشخاص كما لو صلوا جميعا بين يديه واتفقوا في الأفعال وكان أحدهم زيد الذي يعتقد بعدالته فنوى الاقتداء من دون تشخيصه وتابعه في ضمن فعل الجميع. (كاشف الغطاء).
(3) لا مانع من استصحاب النية ولا إثبات فيتم جماعة. (الفيروزآبادي).
(4) حجية هذا الظهور محل إشكال. (الخوانساري).
* بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
(5) بعنوان المأمومية وإلا فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل ولو قصده على الأقوى. (الإمام الخميني).
(1) في كفاية الاسم أو الوصف ما لم يمكن الإشارة إليه حسا ولا ذهنا إشكال.
(الحائري).
* في كفاية الاسم أو الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا وكذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا. (الگلپايگاني).
(2) بل يكفي التعيين الواقعي وإن تردد عنده بين شخصين أو أشخاص كما لو صلوا جميعا بين يديه واتفقوا في الأفعال وكان أحدهم زيد الذي يعتقد بعدالته فنوى الاقتداء من دون تشخيصه وتابعه في ضمن فعل الجميع. (كاشف الغطاء).
(3) لا مانع من استصحاب النية ولا إثبات فيتم جماعة. (الفيروزآبادي).
(4) حجية هذا الظهور محل إشكال. (الخوانساري).
* بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
(5) بعنوان المأمومية وإلا فمحل إشكال. (الإمام الخميني).