(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه (5) بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (6)، فإذا سلم الإمام يقوم
____________________
(1) بل له متابعة الإمام في أفعالها وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة بناء على التعدي من مورد النص إلى مثل المقام أيضا نعم شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا. (آقا ضياء).
* إن كان هو في طي الركوع وما أمكنه أن يلزم نفسه بل بلغ إلى حد الركوع وسبق ركوعه برفع رأس الإمام بطلت صلاته. (الفيروزآبادي).
(2) والأحوط الانتظار إن أمكن. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة. (الخوئي).
* وله أن يسجد معه ويتشهد وإن كان في الثانية ولا يعتد بها ركعة بل تكون أولى ركعاته ما يقوم إليها معه. (كاشف الغطاء).
* هذا هو المتعين على الأحوط. (الگلپايگاني).
(3) بل هو بعيد نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدم. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الحائري).
(5) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط المذكور في الحاشية الآتية. (الحائري).
(6) بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).
* إن كان هو في طي الركوع وما أمكنه أن يلزم نفسه بل بلغ إلى حد الركوع وسبق ركوعه برفع رأس الإمام بطلت صلاته. (الفيروزآبادي).
(2) والأحوط الانتظار إن أمكن. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة. (الخوئي).
* وله أن يسجد معه ويتشهد وإن كان في الثانية ولا يعتد بها ركعة بل تكون أولى ركعاته ما يقوم إليها معه. (كاشف الغطاء).
* هذا هو المتعين على الأحوط. (الگلپايگاني).
(3) بل هو بعيد نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدم. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الحائري).
(5) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط المذكور في الحاشية الآتية. (الحائري).
(6) بقصد القربة المطلقة على الأحوط. (آل ياسين).