(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى (2) وكبر وسجد معه (3) السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام (4) ويستأنف الصلاة (5) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير (6)، ولكن الأحوط (7) إتمام الأولى
____________________
(1) فيتم صلاته ويعيد على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) الأحوط أن ينوي المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته ويكبر لذلك رجاءا لدرك ثواب الجماعة وأما إذا نوى الصلاة وكبر للافتتاح فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
(3) مقتضى ما سبق منه من عدم استئناف النية والتكبير جواز الاكتفاء بالنية والتكبير إن سجد معه السجدة الواحدة. (الفيروزآبادي).
(4) يعني بعد التسليم بمتابعة الإمام. (النائيني).
(5) الأحوط الإتيان بالتكبيرة الأولى والثانية بقصد القربة المطلقة من دون احتياج إلى الإعادة. (الحائري).
* الأحوط أن يكبر تكبيرا مرددا بين الافتتاح على تقدير الحاجة والذكر على تقدير عدمها. (الحكيم).
(6) الأقرب الاكتفاء بهما وعدم وجوب الاستئناف. (الجواهري).
* بل الأقوى الاكتفاء بذلك كما مر في غير الركعة الأخيرة. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد الاكتفاء. (الشيرازي).
(7) الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط أن ينوي المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته ويكبر لذلك رجاءا لدرك ثواب الجماعة وأما إذا نوى الصلاة وكبر للافتتاح فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
(3) مقتضى ما سبق منه من عدم استئناف النية والتكبير جواز الاكتفاء بالنية والتكبير إن سجد معه السجدة الواحدة. (الفيروزآبادي).
(4) يعني بعد التسليم بمتابعة الإمام. (النائيني).
(5) الأحوط الإتيان بالتكبيرة الأولى والثانية بقصد القربة المطلقة من دون احتياج إلى الإعادة. (الحائري).
* الأحوط أن يكبر تكبيرا مرددا بين الافتتاح على تقدير الحاجة والذكر على تقدير عدمها. (الحكيم).
(6) الأقرب الاكتفاء بهما وعدم وجوب الاستئناف. (الجواهري).
* بل الأقوى الاكتفاء بذلك كما مر في غير الركعة الأخيرة. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد الاكتفاء. (الشيرازي).
(7) الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).