(مسألة 26): الأحوط (3) عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه (4) مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت (5).
(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن
____________________
وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي لأنه لا يثبت إدراكه راكعا إلا بنحو مثبت. (كاشف الغطاء).
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائري).
(1) إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا (2) لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال. (الحائري).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين).
(4) فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس. (الشيرازي).
(5) على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
(آقا ضياء).
* بل الظاهر صحتها فرادى. (الحكيم).
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائري).
(1) إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا (2) لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال. (الحائري).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين).
(4) فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس. (الشيرازي).
(5) على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
(آقا ضياء).
* بل الظاهر صحتها فرادى. (الحكيم).