____________________
* بل لا يعتبر نيته مطلقا نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة. (الگلپايگاني).
(1) اعتبار نية الإمامة لا يخلو مطلقا عن الإشكال إذ ليست هي فعلا اختياريا للإمام كي تصلح لتعلق القصد بها بل الظاهر كفاية وثوق الإمام فيما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة ونحوها وكذلك المعادة بلحوق من يعتبر لحوقه به في صحة دخوله في الصلاة بلا حاجة إلى نية الإمامة وكونها لغوا في جميع ذلك. (النائيني).
(2) ويكفي الداعي فمن دخل المسجد بقصد الجماعة وقام إليها بعد فصل كفى وإن لم يلتفت حين تلبسه بالصلاة إلى ذلك تفصيلا. (كاشف الغطاء).
(3) إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كما في غير الجمعة والعيدين وإلا بطلت كما في الإمام. (كاشف الغطاء).
(4) أي تقع صحيحة بوصف الانفراد وإن نوى الاقتداء في الفرض. (الفيروزآبادي).
* صحتها فرادى في غاية الإشكال وكذا في كل مورد نوى الائتمام ولم يحصل له لفقد شرط من شروطه. (البروجردي).
(5) تصح إن تحقق منه القربة وإن قصد التشريع. (الجواهري).
(1) اعتبار نية الإمامة لا يخلو مطلقا عن الإشكال إذ ليست هي فعلا اختياريا للإمام كي تصلح لتعلق القصد بها بل الظاهر كفاية وثوق الإمام فيما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة ونحوها وكذلك المعادة بلحوق من يعتبر لحوقه به في صحة دخوله في الصلاة بلا حاجة إلى نية الإمامة وكونها لغوا في جميع ذلك. (النائيني).
(2) ويكفي الداعي فمن دخل المسجد بقصد الجماعة وقام إليها بعد فصل كفى وإن لم يلتفت حين تلبسه بالصلاة إلى ذلك تفصيلا. (كاشف الغطاء).
(3) إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كما في غير الجمعة والعيدين وإلا بطلت كما في الإمام. (كاشف الغطاء).
(4) أي تقع صحيحة بوصف الانفراد وإن نوى الاقتداء في الفرض. (الفيروزآبادي).
* صحتها فرادى في غاية الإشكال وكذا في كل مورد نوى الائتمام ولم يحصل له لفقد شرط من شروطه. (البروجردي).
(5) تصح إن تحقق منه القربة وإن قصد التشريع. (الجواهري).