(مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (1)، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط (2)، وقد تجب بالنذر (3) والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة (4) وإن كان متعمدا (5) ووجبت حينئذ عليه الكفارة (6)، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (7) وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة
____________________
(1) على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني، البروجردي، النائيني، الإمام الخميني).
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* لا تجب على الأقوى. (الشيرازي).
(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (الإمام الخميني).
(4) إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. (البروجردي).
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر. (الگلپايگاني).
(5) الظاهر البطلان حينئذ. (الحكيم).
(6) ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة. (آل ياسين).
(7) في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* لا تجب على الأقوى. (الشيرازي).
(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (الإمام الخميني).
(4) إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. (البروجردي).
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر. (الگلپايگاني).
(5) الظاهر البطلان حينئذ. (الحكيم).
(6) ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة. (آل ياسين).
(7) في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).