الإمام (1). فاللام للعهد، والمعهود القرآن الذي يقرأه الإمام حال الصلاة، وإطلاقه على الكل والجزء شائع - وسيأتي في حديث ابن الكواء - وحينئذ فيمكن حمل الأمر على الوجوب فقط كما هو أصله، وذهب إليه ابن حمزة، وعلى الندب كما هو رأي الأكثر، وعلى الرجحان المطلق الشامل لهما.
وبما قررناه يندفع ما أورده الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) على ابن حمزة بقوله: إنه بعيد من جهة إطلاق عام كثير الأفراد، وإرادة فرد خاص قليل (2). ولعل مراده أن دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الأخبار وسبب النزول بعيد، وهو كذلك، إلا أن ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه، فافهم. وإنما أوجب الإنصات وأريد به القراءة لاستلزامه له، كما سنشير إليه، فلا بعد فيه من هذه الجهة أيضا كما ظنه (قدس سره)، ولا سيما إذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسرة له بذلك.
ثم قال طاب مثواه: ويمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع والإنصات، ويكون التفصيل بالوجوب في بعض أوقات الصلاة وبالاستحباب في الباقي معلوما من غيرها، أو يحمل على استحبابهما للإجماع على عدم وجوبهما إلا ما أخرجه الدليل، وهو الأخبار الدالة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه (3).
أقول: وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) أنه " قال: إن عليا (عليه السلام) كان في صلاة الفجر، فقرأ ابن الكواء وهو خلفه * (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) * (4) فأنصت علي (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكواء الآية، فأنصت علي (عليه السلام) أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكواء، فأنصت علي (عليه السلام)، ثم قال: * (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين