حيث هو ولد حلال شباهة به، بل يحتمل أن يكون شباهته به لا لكونه حلالا فقط، بل له ولحيثية أخرى كوقوع النطفة على عرق من عروق الأخوال، كما سيأتي.
على أن المهملة لا تقتضي الكلية بل هي في قوة الجزئية، إذ المفرد المحلى باللام لا يستدعي في أصل وضعه العموم والاستغراق كما صرح به بعض محققي العربية والأصول، فكأنه قيل: بعض أفراده يشبه به، وهو كذلك، فإن بعضها يشبه بالأخوال وبعضها بالأعمام وبعضها بالآباء وبعضها بالأمهات... إلى غير ذلك.
والغرض منه رد القيافة، ودفع توهم عسى أن يتوهم أن الولد إذا لم يشبه بأبيه المنسوب إليه فهو ليس بولده بل هو ولد لغيره الشبيه به كما هو مقتضى القيافة، ولذا قالوا: من أشبه أباه فما ظلم، أي: فما وضع الشبه في غير موضعه، ويرد عليك نظير هذا الوهم من رجل كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرد عليه ذلك الوهم، بأن قال: " الولد الحلال يشبه بالخال " أي: يمكن أن يصير مشابها ومماثلا له خلقا أو خلقا أو هما معا، ولذا أتى بصيغة المضارع، وإنما اقتصر على هذا القدر ولم يفصل كما فصلناه لأن بهذا القدر يندفع هذا الوهم، فما سواه فضل لا يحتاج إليه، ولما كان وقوع هذا القسم وتحققه في الخارج أغلبيا خصه بالذكر.
قال القطبي في شرحه: إنا إذا قلنا: إن مني الذكر لا يصير جزءا من الجنين، فحينئذ يكون بدن المولود متكونا بكليته من مني الأم ودم الطمث، وإن قلنا: إنه يصير جزءا منه إلا أنه كالأنفحة ومني الأم يكون كاللبن، فلا شك أن مادة الأم أكثر. ثم ذلك المتكون إنما ينمي بالدم الذي ينفصل عن الأم، فعلى جميع التقادير أكثر الأجزاء التي منها يولد الجنين منفصل عن الأم، وذلك يقتضي أن يكون مشابهة الولد للأم أكثر من مشابهته للأب، ولهذا قال (عليه السلام): " تخيروا لنطفكم، فإن الولد أكثر ما يشبه من الأخوال " انتهى.
وهذا يؤيد من طريق العقل مذهب السيد المرتضى: أن الولد سيد إذا كانت أمه سيدة، فتأمل.
ويدل على التفصيل السابق ذكره ما روي عن الحسن بن علي بن