فإن الاستغناء عدم الاحتياج فلا واسطة بينهما (ولزم) حينئذ مع حاجة الواجب (قدم المحل) فيلزم محالان معا (وأيضا) إذا حل في شئ (فإن المحل إن قبل الانقسام لزم انقسامه وتركبه واحتياجه إلى أجزائه) وهو باطل (وإلا) أي إن لم يقبل الانقسام كالجوهر الفرد (كان) الواجب (أحقر الأشياء) لحلوله فيه (وأيضا فلو حل في جسم فذاته قابلة للحلول) في الجسم (والأجسام متساوية في القبول) لتركبها من الجواهر الأفراد المتماثلة (وإنما التخصيص) ببعض الأجسام دون بعض (للفاعل المختار فلا يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة والنواة وأنه ضروري البطلان والخصم معترف به وربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير كون تحيزه تبعا لتحيز المحل فيلزم كونه متحيزا في جهة وقد أبطلناه وقد عرفت ضعفه) لأن الحلول مفسر بالاختصاص الناعت دون التبعية في التحيز (كيف وأنه ينتقض بصفاته تعالى) فإنها قائمة بذاته ولا تحيز هناك (تنبيه) كما لا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره لأن الانتقال لا يتصور على الصفات وإنما هو من خواص الذوات لا مطلقا (بل الأجسام * واعلم أن المخالف في هذين الأصلين) يعني عدم الاتحاد وعدم الحلول (طوائف) ثلاث (الأولي النصارى) ولما كان كلامهم مخبطا ولذلك اختلف في نقله أشارا إلى ما يفي بالمقصود فقال
(٢٩)