الماضي.
وليس لأحد أن يقول: فأبو بكر بهذه الصفة.
لأنا نعلم ضرورة أنه لم يدعها لنفسه، وذلك يقتضي جهله بهذا الحكم، أو علمه بأنه ليس من أهله، وأي الأمرين كان قدح في عدالته.
إن قيل: فعلى أي وجه صح من فاطمة عليها السلام أن تدعي استحقاقه ما بالنحلة تارة وبالميراث أخرى؟.
قيل: للوجه (1) الذي له حل لها التصرف فيها في حياة النبي صلى الله عليه وآله، (و) هو إذنه لها بذلك، وبعد وفاته إذن أمير المؤمنين عليه السلام المستحق لها بنيابته في الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تتمكن عليها السلام أن تطلبها من هذا الوجه المقتضي لتضليل ولي الأمر دون أمير المؤمنين عليه السلام، كما لم يتمكن أمير المؤمنين عليه السلام من التصريح بذلك، فعدلت إلى دعوى النحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي صادقة، لكونها منحولة منه عليه السلام.
ولما دفعت عنها بفعل من قد اعتقد كونها ملكا للنبي عليه السلام يصح ميراثه قالت: فإذا لم تعطنيها بالنحلة وكانت عندك ملكا لأبي فأنا أولى الخلق بميراثه، فعدل إلى الخبر الذي لا حجة فيه على وجه، وهي عليها السلام في ذلك واضحة للاحتجاج (2) عليه موضعه، وإن كان الوجه في استحقاقها ما بيناه.
على أن الرجل قد ناقض ما ادعاه على النبي صلى الله عليه وآله وحكم به على فاطمة عليها السلام بإقراره الأزواج في بيوت النبي عليه السلام، والقميص في يد عائشة الذي أخرجته للتأليب على عثمان، والسلاح والفرس والنعلين والقضيب والبردة والعمامة والحمار والناقة العضباء والراية في يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.