تواتروا به عن الصادقين من آبائه عليهم السلام، لصحة الحكم المعلوم بالتواتر إسناده إلى المعصوم في تبليغه المأمون في أدائه وقطع على بلوغه جملة ما تعبد به (1) من الشريعة، لوجود الحجة المعصوم المنصوب لتبليغ الملة وبيان ما لا يعلم إلا من جهته وإمساكه عن النكير فيما أجمعوا عليه وفقد فتياه بخلاف له أو زيادة فيه.
فن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذكرناه والحجة به قائمة، ولا معضل ولا مشكل إلا وعند العلماء من شيعته منه تواتر ولهم (2) على الصحيح منه برهان، من طلب ذلك ظفر به ظفر العلماء من شيعته، ومن عدل عنه ورغب عن الحجة مع لزومها له بتخويف شيعته، ووضوح الحق على جملة الشريعة (3) وقيام البرهان على جميعها، فالتبعة عليه لتقصيره عما وضح برهان لزومه له والمحنة بينهم وبين منكر ذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية، وأوضحنا عن ثبوت الحجة به، وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه، فذكرها هاهنا يخرج عن الغرض، ومريده يجده هناك مستوفى.
(حكم تنفيذ الأحكام وإرشاد الضال وحقوق الأموال في حال الغيبة) وأما تنفيذه صلى الله عليه وآله الأحكام وردع الجناة باليد العالية وإقامة الحدود وجهاد الأعداء، فساط (عنه) عليه السلام، لتقيه وقصور يده بإخافة الظالمين له وأعوانهم، ولا تبعة عليه في شئ من ذلك، لوقوف فرضه على التمكن منه باتفاق، بل التبعة فيه على مخيفه ومسبب ضعفه عن القيام بما جعل إليه تنفيذه مع التمكن منه، كسقوط ذلك عن كل نبي ووصي ومؤمن في حال الخوف والضعف عن القيام به، ولزوم التبعة