وهذا القول منه يدل على ثبوت تحليل المتعة - إلى أن حرصا هو - من وجوه:
منها: أن التحريم لو كان ثابتا عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لاستغنى ثبوته عن تحريمه الذي لا يفيد شيئا، كاستغناء سائر المحرمات.
ومنها: أنه صرح فيه بقوله: كانتا حلالا أنا أحرمهما، فنسب التحليل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأضاف التحريم إلى نفسه، وليس إليه منه شئ.
ومنها: أنه أطلق القول بتحريم المتعتين، وقد أجمع المسلمون ونطق القرآن بمتعة الحج، وكونها عبادة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وإلى الآن، فدل ذلك على مساواة متعة النساء لها في هذا الحكم، وتخصص تحريمها بقوله في تلك الحال، لخروج القول منه بتحريمهما مخرجا واحدا.
ومنها: أنه علل تحريم كل منهما بشئ رآه عنده صلاحا، ولا يجوز تحريم الحلال الشرعي ولا إسقاط العبادة بالرأي على مذهب أحد من الأمة.
ومنها: أنها لو كانت حراما في زمنه عليه السلام لاستغنى بثبوت المفسدة في المحرمات الشرعية من تعليل ظاهر الفساد، وسكوت الحاضرين ليس بشئ يعتد به، لاحتماله، ولأنه لم يدل على تحريم متعة الحج، فكذلك متعة النساء.
ومما يدل على إباحة هذا الضرب من النكاح إلى أن حرمه إجماع الأمة على تحليله في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وعدم دليل على تحريمه، وتعذر إثبات أحد يعرف له مذهب في تحريمه مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وخلافة أبي بكر وصدر من ولايته، وذلك يقتضي تخصص التحريم به، وتحريم المعلوم تحليله فسق.
ومنها: تحريمه المغالاة في المهور مع تقرير الشرع بإباحتها، ورجوعه عن ذلك بقول امرأة، وقوله: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء.
ومنها: ابتداعه صلاة موظفة ذات صفة مخصوصة في شهر رمضان، وعقده الجماعة بها، مع وقوف العبادات الشرعية فرضا ونفلا على المصالح المفتقر بيانها إلى نصه تعالى، وهو مفقود فيها، فثبت أنها بدعة.
ولأنه عليه السلام لم يجمع بهم منذ بعث وإلى أن قبض في صلاة نافلة، ولو كان