وبهذا يسقط اعتذارهم للرجل بأنه حكم على الظاهر في الملة من اتفاق الحكم على البينة، وأنه عادل في حكمه، وإن كانت فاطمة عليها السلام صادقة.
لاتفاق العقلاء على أنه لا حكم للظن مع إمكان العلم ظنا (1) عن ثبوته، وقد أجمع المسلمون على صحة الحكم بالعلم، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت فيما يعلم صحته، لاستناده إلى صدق النبي صلى الله عليه وآله وثبوت نبوته، وسماه ذا الشهادتين.
فلا عذر إذا لمن منع مستحقا يعلمه كذلك، ولا يصح وصفه عادلا مع قبضه يدا عما يعلم كونه ملكا لها، وإباحته لمن يعلم أنه لا يستحقه، لحصول العلم الضروري - الذي لا تصح مخالفته، ولا انتظار دليل عقلي ولا شرعي بخلافه - بكون من كان كذلك ظالما.
ومنها: رده شهادة أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام وأم أيمن بصحة النحلة، مع إجماع الأمة على عدالتهم وعلمهم بموقع الشهادة، وذلك يقتضي عدوله عن موجب الحكم إلى إرادة الظلم وفعله.
واعتذاره للرد: بأن عليا عليه السلام (زوج) والحسنين عليهما السلام ابنان وأم أيمن مولاة، وهم يجرون (2) إلى أنفسم بشهادتهم.
ليس بعذر، لأنه يقتضي القدح في عدالتهم المعلوم ثبوتها بإجماع، ويدل على شك القادح في عدالتهم في نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو جهله، لحصول العلم من دينه بصواب (3) هؤلاء الشهود وكونهم من أعلا المباحين (4) درجة، إذ التصديق بثبوت هذه الصفة لهم والقدح في عدالتهم لا يجتمع.
ولأن هذا لو كان سببا مانعا من قبول شهادة العدل، لكانت فاطمة وعلي