يوجب خلافه من توليهم والانقياد لهم.
ومنها: شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ومن في حيزه من فضلاء المسلمين عليهم بالضلال وتدينهم بذلك مع حصول العلم ببعدهم عن الهوى والفتيا والعمل بغير حق.
وإذا ثبت ضلال معاوية وعمرو ومن في حيزها على أصولنا وفسقهم على أصولهم وقبح أغراضهم فيما قصدوه، وجب الحكم بذلك عليهم ولا يجوز الاعتداد بفعلهم.
وليس لأحد أن يقول: فإذا كان علي عليه السلام وأصحابه على بصيرة من ضلال معاوية وأصحابه، فلم رجع عن قتاله الواجب عندكم إلى المسالمة وتحكيم الرجال الذين يجوز عليهم الخطأ؟
لأنا قد بينا وقوع التحكيم على جهة الاضطرار، وكونه لو كان عن إيثار حسن، لتعلقه بالكتاب والسنة الدالين على حق علي عليه السلام وباطل معاوية، وأن الحال لما جرت بخلاف ذلك لم يرض بها عليه السلام وأظهر النكير واهتم بقتال معاوية حتى عوجل دونه صلوات الله عليه، فاقتضى ذلك سقوط ما عورضنا به.
(ما أظهره القوم عند وفاتهم الدال على ضلالهم) وقد تناصرت الروايات بما أظهره القوم عند الوفاة من التصريح بما بيناه، وإن كان ثابتا بالأدلة فاقتضى تأكيده.
فمن ذلك: قول أبي بكر في حديث طويل: ثلاث فعلتهن ليتني لم أفعلهن: ليتني لم أكشف بيت فاطمة عليها السلام ولو كان مغلقا على حرب، وليتني يوم السقيفة كنت ضربت على يد أحد الرجلين فكان الأمير وكنت الوزير.
وهذا منه نص بما تقوله الشيعة وتأباه عامة مخالفيهم اليوم من الهجوم على باب فاطمة عليها السلام، ونص على قبيح ما أتاه في ذلك، وبرهان واضح على قبيح ولايته يوم السقيفة، لأنها لو كانت حسنة لم يتمن فقدها، وإن كانت حسنة فإنما تأسف على ما أوجبته من القبائح، إذ لا بد من وجه قبيح له تأسف.