مسألة: (في تقسيم التكليف الشرعي) التكليف الشرعي على ضربين: أفعال، وتروك.
والأفعال على ضروب اثني عشر: الصلاة، وحقوق الأموال، والصوم، والحج، والزيارات، والوفاء بالعهود والوعود والنذور، والوفاء بالإيمان، وتأدية الأمانة، والكفارات، والوصايا، وأحكام الجنائز، وما يلزم من العبادة في فاعل الحسن (1) والقبح والمصر (2) عليهما.
والتروك على ضروب أربعة:
مآكل: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وكل محرم من الأغذية.
ومشارب: كالخمر، والفقاع، وكل محظور من الأشربة.
ومدركات: كالأغاني، والملاهي، وكل قبيح من الأصوات.
ومناكح: كالزنا، واللواط، وكل وطئ محرم.
والأفعال تنقسم إلى مفروض ومسنون، والتروك كلها قبيحة.
وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف.
ووجهة وجوب الفرائض: كون فعلها لطفا في واجبات العقول واجتناب قبائحها وقبح (3) تركها، لأنه ترك لواجب.
وجهة الترغيب في المسنون: كونه لطفا في مندوبات العقول، ولم يقبح تركه كما لا يقبح ترك ما هو لطف فيه.
وجهة قبح التروك: كون فعلها مفسدة، ووجب تركها، لأنه ترك لقبيح، وقلنا