وليس لأحد أن يقدح في ثبوت إمامته عليه السلام عن الأدلة الواضحة - عقلا وسمعا وفعلا وقولا - بما يدعى من إمامة المتقدمين عليه وفساد القول بالأمرين، لأن هذه الدعوى باطلة على ما اقتضته الأدلة من مذاهبنا الصحيحة، وعلى ما اجتنبوه من المذاهب الفاسدة.
(بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا) فأما فسادها من مذاهبنا الصحيحة فمن وجوه:
أحدها: ثبوت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام حسب ما دللنا عليه، إذ كان ثبوتها يسقط فرض النظر في إمامتهم فضلا عن صحتها، ويقتضي القطع على فسادها.
وليس لأحد أن يقول: لم كنتم (أولى) بأن تمنعوا من إمامة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام، لدعوى إمامته عليه السلام ممن منع من ثبوت إمامته، لصحة إمامتهم.
لاستناد ثبوت إمامته عليه السلام إلى العقول والأفعال التي لا تحتمل (1)، والكتاب والسنة المتقدمة على ما معه يدعى (2) ثبوت إمامة القوم من الاختيار المتعلق بفعل الأمة بعد النبي الذي لا حكم له مع النص، ولا يحسن فعله مع تقديره، ولا يتوهم مع أدلة العقل وبرهان الفعل، ولا قدح بدعواه في ذلك، كما لا قدح بخلق المؤذيات وذبح الحيوان وإيلام الأطفال في حكمته تعالى، لوجوب تقدم النظر في إثبات فاعل لهذه الأشياء على النظر في حسنها من قبحها، وتقديمه يقتضي إثبات فاعل حكيم لا يجوز معه فعل القبيح ولا إرادته، فيسقط لذلك القدح، ويجب القطع على الحسن، وثبوت الفرض الحكمي في ذلك، وإن لم يتميز كذلك يجب تقديم النظر فيما يدعى من النص على ما يدعى