والنساء والولدان وذوي النقص عن الكمال.
وفي عموم الانتقام والشهادة بالردة على (ال) جميع دلالة على ظلم المنتقم والراضي به وجهلهما بالأحكام وإباحته الدماء والأموال ووطئ الحرائر بغير عقد واسترقاق المولودين على الفطرة والحرية لغير وجه وإسقاط الاقتصاص من جاني ذلك ودرء الحد عن خالد فيما (1) أتاه من الفجور بزوجة مالك بن نويرة، والاقتصاص منه بمن قتله بغير حق يقتضي كفره إن كان مستحلا، وفسقه إن كان محرما.
ومنها: نصه على عمر من غير مشاورة الصحابة، ومراغمته كثيرا منهم من ذلك، وإيجابه الانقياد له وإن كرهوا، وذلك خطأ ظاهر، لأن قوله لشئ بحجة يجب أتباعها باتفاق.
ومن ذلك: تعمد الكلام في الصلاة، مع حصول الإجماع بتحريمه، مع ما يدل عليه من قبيح الفعل الفارط المستدرك بالكلام في الصلاة.
وأما الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب في ولايته.
فعلى ضروب:
منها: تفضيله عائشة وحفصة في العطاء من غير سبب يوجب ذلك لهما من سد ثغر أو حماية بيضة أو عناء في الإسلام، وفيه منع لمستحق وإعطاء في غير حق.
ومنها: حرمان آل النبي صلى الله عليه وآله ما جعله الله لهم من الخمس المأخوذ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وولاية أبي بكر، مع تحريم الصدقة عليهم، وذلك غاية في القصد إلى الإضرار بهم والمبالغة في ظلمهم.
ومنها: اقتراضه من بيت المال، وفيه استباحة التصرف في غير الملك بغير إذن، لتعذر الإذن في بيت المال، لفقد العين في مستحقه، وتجويز حصول الحاجة بالأمة إليه في حال لا يستطيع أداءه لفقره، أو حصول الموت دونه، حسب ما روي من وفاته وعليه