من بيت المال عشرة آلاف درهم.
ومنها: إسقاط الحد والاقتصاص عن خالد بن الوليد بما أتاه إلى بني حنيفة، بعد تقدم الإنكار منه في ولاية أبي بكر، وشهادته على خالد بالفسق، وإيلائه على الانتصار منه متى يمكن، وذلك منه إخلال بواجب يقتضي فسق المخل.
ومنها: إسقاط الحد والتعزير (عن المغيرة) بن شعبة، وجلد ثلاثة من المسلمين حد المفتري بتلقينه زيادا الرجوع عن الشهادة، بقوله: ما كان الله ليفضح رجلا من أمة محمد على يديك، فعلم زياد غرضه مع قلة دينه، فقال: رأيته بين الشعب الأربع ورأيت نفسا عاليا، ولم أر الميل في المكحلة، فأسقط حد المغيرة الذي لولا هذا التلقين لكان ثابتا من حيث علمنا وكل ناظر: أن الشهود لم يحضروا من البصرة إلى المدينة ليقيموا الشهادة إلا عن يقين بما يشهدون به، ولذلك سبقوا زيادا بالشهادة، علما منهم بمشاركته.
وأما إسقاطه التعزير عنه، فقد ثبت بشهادة الأربعة مخالطة المغيرة للمرأة، وهذا فعل يوجب التعزير بشاهدين، فضلا عن أربعة، ولم يفعله، ولأنه أسقط التعزير عن زياد لكونه معرضا وحده لمخالطه.
ولا عذر بأن يقال: للإمام أن يلقن ما يدرء به الحد عن المسلم سترا عليه، لأن المغيرة ليس بذلك أولى من ثلاثة نفر من أفاضل المسلمين، فلو كان الغرض الستر على المسلم لكان الشهود بذلك أولى، لكونهم ثلاثة والمغيرة واحدا، ولهذا كان عمر يقول: ما لقيت المغيرة قط إلا خفت أن أرجم بحجارة من السماء، لعلمه بأنه أسقط عنه حدا واجبا، وجلد ثلاثة بغير حق.
ومنها: تحريمه ما يعترف بتحليله حياة النبي صلى الله عليه وآله من نكاح المتعة، بقوله على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ضلالا، وأنا محرمهما، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج، فأما متعة الحج فإني أكره أن تروح الناس إلى منى شعثا غبرا ويروح المتمتعون مدهنين متطيبين، وأما متعة النساء فلا يزال أحدكم يرى في أهله مالا وولدا لا يعرف أباه كهذا، ورفع صبيا على يده.