ذلك، حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم فيه بما شرع له، وأي الأمرين فعل برأت ذمته مما وجب من حقوق الأموال.
(رد من قال: لا حاجة إلى الحجة) وليس لأحد أن يقول: فإذا كان التكليف العقلي والسمعي ثابتا، والطريق إليهما واضحا في زمان الغيبة، فلا حاجة بالمكلفين فيها إلى الحجة، لصحة التكليف من دونه، وهذا ينقض قولكم بوجوب الحاجة إليه في كل حال.
لأنا قد بينا قبح التكليف العقلي من دون الرئاسة، لكونها لطفا في فعل الواجب وترك القبيح، وقولنا الآن بإمكان العلم بالتكليف العقلي في حال الغيبة منفصل من حصول اللطف برئاسة الغائب بغير شبهة على متأمل، ولزوم التكليف به لعدوه ووليه في زمان الغيبة لا يقتضي القدح في وجوب وجوده، لأن تقدير عدمه يقتضي سقوط تكليفها أو ثبوته من دون اللطف، وكذلك قد بينا أن العلم بوصول المكلف إلى جملة التكليف الشرعي لا يمكن مع عدم الحجة المنصوص لحفظه وإن علم أحكاما كثيرة، لتجويزه بقاء أكثر ما كلفه من الشرعيات لم يصل إليه، فكيف يعترض علينا لقولنا بلزوم التكليفين في زمان الغيبة وإمكان العلم بهما، فيقال ذلك مقتض للاستغناء عن الإمام مع وقوف التكليفين على وجوده وإن كان غائبا عليه السلام لولا غفلة الخصم.
(رد من قال: لا حاجة إلى ظهور الحجة) وليس لأحد أن يقول: فإذا كنتم معشر القائلين بإمامة الحجة بن الحسن عليهما السلام حال الغيبة عندكم كحال الظهور في إزاحة العلة في التكليفين عقلا وسمعا، بل قد رجحتم الغيبة في بعض المواضع على الظهور، فلا حاجة بكم خاصة إلى ظهوره، ولا وجه لتمنيكم ذلك ورغبتكم إلى الله تعالى فيه.
لأنا وإن كانت علتا مزاحة في تكليفنا على ما وضح برهانه، فني ظهور الحجة على الوجه الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فوائد كثيرة، وتكاليف تتعين