الحسن، ولأن من علم وصوله إلى نفع أو دفع ضرر بالصدق كالكذب لا يختار إلا الصدق، ولا وجه لذلك إلا مجرد الحسن.
مسألة: (في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح) قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه.
وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل، لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون صفة، ووجه الفعل كيفية لحدوثه، فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه، فإذا اختص تأثيرها بالحدوث.
والمحدثات على ضربين:
أفعاله تعالى، وهو على ضربين:
مفعول لغرض يخصه، كالواجب في حكمته، والاحسان إلى خلقه، وكلاهما مراد، لأن العالم بالفعل المخلى (1) بينه وبين إرادته القاصد بفعله غرضا يخصه لا بد من كونه مريدا له، لولا ذلك لم يكن بأن يفعله لذلك الغرض دون غيره.
والثاني: مفعول لغرض يخص غيره كالإرادة، وما هذه حاله لا يجب كونه مرادا، لأن الداعي إلى المراد داع إلى إرادته، فهي كالجزء منه، فلا يفتقر إلى إرادة يخصها.
ولا يصح أن يكره شيئا من أفعاله، لأن كونه سبحانه كارها لشئ يقتضي قبحه، وهو لا يفعل القبيح، ولأن الواقع من مقدوراته تعالى قد بينا وجوب كونه تعالى مريدا (له)، فلا يجوز أن يكون كارها (له)، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا