الجمع شائعا وفيه مصلحة لفعله أو نص عليه.
ولأنهم قد رووا عنه عليه السلام أنه قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان نافلة جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في النافلة، ولا تصلوا الضحى، فإن قليلا من سنة خير من كثير في بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة سبيلها في النار.
وقد أجمعوا أنه قال: لا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بعمل، ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة.
وقال عليه السلام: من رغب عن سنتي عند اختلاف أمتي (1).
واتفقوا أن عمر قال: - وقد رأى الناس مجتمعين لهذه الصلاة والمصابيح تزهر - إنها لبدعة، ونعمت البدعة.
وقد نقل أصحاب السير وغيرهم: أن أهل الكوفة سألوا عليها عليا عليه السلام أن ينصب لهم إماما لصلاة التراويح، فنهاهم عنها وعرفهم أنها بدعة وخلاف السنة، فنصبوا لهم إماما بغير أمره واجتمعوا لها، فأنفذ الحسين عليه السلام ومعه الدرة، فلما رأوه وقد دخل المسجد ومعه الدرة تبادروا الباب وصاحوا: واعمراه.
وإذا ثبت نهي النبي (2) صلى الله عليه وآله عن هذه الصلاة، ووصفها بالبدعة، ووصفها... (3) وصيه عليه السلام بذلك، مع اتفاق الأمة على وصف النبي صلى الله عليه وآله كل بدعة بالضلال، ثبت منعها وضلال الآمر بها.
ولا يمكنهم الامتناع من موجب هذه الروايات، لأن فيها معلوما يجب العمل به باتفاق، ومظنونا يجب عليهم العمل به كسائر أخبار الآحاد.
ولا ينجي من ذلك قولهم: إنها عبادات ذات أفعال وأذكار وأحكام تقرر الشرع