لأفاضل المسلمين، ولا يرغب في صلاح أمر دنياه في مؤمن إلا ولا ذمة، فيأمر بقتل سعد ابن عبادة تارة، وبقتل علي أخرى، وبقتل الزبير مرة، ويكسر سيفه، ويهجم على دار علي عليه السلام بالرجال ويأتي (به) مكرها ليبايع، ويقتل بني حنيفة على الامتناع من حمل الزكاة إليه وإخراجها إلى فقرائهم، ويعم بفتنته لهم مستحقا وغيره، ويوجئ عنق (1) سلمان، ويخرج بلالا عن المدينة لما امتنع عن البيعة، ويقاسم العمال، ويحكم في الشورى بما ذكرناه، ومن يستبد بالأمر آل ويعطيها من لا يستحقها من أهله وقراباته، ويعرض نفسه ومن معه من الأهل والأولياء للقتل ظنا بما لا يستحقه من الأمر، لاختلال الصفات فيه، ويضرب الأخيار كعبد الله وعمار، وينفي أبا ذر في صلاح دنياه!!.
إلا جاهل بذلك من حالهم، أو مغمور بالعصبية لهم.
وإذا ثبت تعريهم من جميع الصفات التي لا يصلح للإمامة من لم يتكامل فيه باتفاق، سقط فرض النظر في دعوى اختيارهم وثبوت إمامتهم به، ووجب القطع على فسادها وضلال المتعرض لها والمعرض والدائن بها أولا وآخرا، والمنة لله.
(بطلان إمامة القوم حتى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم) وأما فساد إمامتهم مع تقدير ثبوت الصفات التي معها يصح الاختيار، فهو أن صحته تفتقر عندهم إلى ثلاثة أشياء:
أحدها: ثبوت النص به وبصفة متولية، من حيث كان فقد النص يرفع الثقة بفعلهم.
الثاني: ارتفاع الموانع عن صحة العقد للمختار، إذ كان ثبوت مانع يحل الاختيار.
الثالث: وقوعه على الوجه الذي ذكروه، لأن وقوعه بغير صفته المعتبرة فيه يقتضي العقد له وكل مفقود، والمنة لله.