(رد من ادعى توبتهم) فأما دعوى توبتهم، فباطلة من وجوه:
منها: أن كل من قال أن قتالهم عليا عليه السلام كفر حكم بموتهم عليه، وقد دللنا على ذلك، فلحق التفصيل بالجملة.
ومنها: إجماع آل محمد عليهم السلام وشيعتهم على ذلك، وإجماعهم حجة بما بيناه.
ومنها: حصول العلم بقتل طلحة في المعركة والزبير بوادي السباع، فلو كانا تابا من نكث بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمين معتذرين، لا سيما وذلك ممكن، ومن حصول خلافه دليل على إصرارهما.
وأيضا، فضلالهم بالحرب معلوم، فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذة مقدوح في طرقها، ولو سلمت من القدح لكانت آحادا لا يجوز من جهة العقل ولا السمع عندنا العمل بها في شئ من الفروع، فكيف في مسألة لا يجوز الحكم فيها بشئ لا يوجب العلم باتفاق.
وبعد، فلو صحت الأخبار المتعلقة بها في التوبة لم تدل على المقصود، لاحتمالها للتوبة وغيرها، فلا يجوز الحكم بالمحتمل على ما لا يحتمل.
كقول طلحة: ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي، و:
ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه وقول الزبير: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شهدت الجمل.
وقوله، شعر:
فاخترت عارا على نار مؤججة أنى يقوم لها خلق من الطين وقول عائشة: ليت أمي لم تلدني ولا شهدت يوم الجمل، وليتني كنت نسيا منسيا.
في أمثال لهذه الخرافات، لأنه لا شئ من هذه الأقوال دال على التوبة بصفتها، بل