دون عطف عن أحد عشر وبابه، وبالمكرر مع العطف عن أحد وعشرين وبابه، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، فطابقوا به العدد، حتى أجازوا: كذا درهم بالجر، حملا على:
مائة درهم، وهذا خروج عن لغة العرب، لأنه لم يرد مميز (كذا) في كلامهم مجرورا، والشافعي رحمة الله، لا ينظر في تفسير الألفاظ المبهمة إلى ما يناسبها من ألفاظ العدد المفصلة، لأن المفصلة تدل على كمية العدد نصا، والمبهمة لا تدل عليه، بل يلزم بالإقرار المبهم ما هو يقين، وهو الأقل، فيلزم في نحو: كذا درهما: درهم واحد، وهو الحق، وإعراب (كذا) و (كأين): كما قلنا في (كم)، ولا نقول ان الكاف فيهما، وحده، في محل الأعراب، لأن الجزأين صارا بالتركيب ككلمة واحدة، كما تقدم، ولا منع من تقدير الأعراب على الكافين اعتبارا للأصل،