ولو قال: العدد ما وضع لكمية الشئ، فحسب 1، لم يدخل نحو: رجل ورجلان، ولم يخرج: واحد، واثنان، لأن لفظ الشئ، يقع على كل ذي عدد، من المفرد، والمثنى وما فوق ذلك، ويجوز أن يقال: ما وضع للكمية فحسب، ولا خلاف عند النجاة أن لفظ واحد واثنان، من ألفاظ العدد، وعند الخشاب 2: ليس الواحد من العدد، لأن العدد عندهم:
هو الزائد على الواحد، ومنع بعضهم كون الاثنين من العدد، قالوا: لأن الفرد الأول ليس بعدد، فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأول، والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد، فعلى تفسيرهم العدد بكونه زائدا على الواحد: لا يدخل الواحد، ويدخل الاثنان، لأنه زائد عليه، وعلى تفسير النجاة، أي الموضوع للكمية، يدخل الواحد والاثنان، (أصول العدد) (قال ابن الحاجب:) (أصولها: اثنتا عشرة كلمة: واحد إلى عشرة، ومائة وألف)، (قال الرضي:) يعني أن الألفاظ التي يرجع إليها جميع أسماء العدد: اثنتا عشرة كلمة، وإن كانت تلك الأسماء غير متناهية، وما عدا تلك الألفاظ متفرع منها، بتثنية، كمائتان، وألفان،