ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الامام في حال القيام فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الامام في أثنائها، كما في هذه الحال، وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم. والله أعلم.
ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس، وأن كلا منهما سائغ جائز: الجلوس، لما تقدم، والقيام للفعل المتأخر.
والله أعلم.