ذكر مستند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أطلق الاحرام ولم يعين حجا ولا عمرة أولا، ثم بعد ذلك صرفه إلى معين.
وقد حكى عن الشافعي أنه الأفضل، إلا أنه قول ضعيف.
قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا سفيان، أنبأنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام ابن حجير، سمعوا طاوسا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة، وقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى، ولكن لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محل هديي ".
فقام إليه سراقة بن مالك، فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء، كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
قال: فدخل على من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت؟ فقال أحدهما: لبيك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مرسل عن طاوس وفيه غرابة.
وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره، اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في الرسالة، لان الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة. والله أعلم.