وقال الإمام أحمد: حدثنا روح وعفان، قالا: حدثنا حماد، عن قيس، وقال عفان في حديثه: أنبأنا قيس عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب، ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم. ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي.
انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم.
فصل ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بل اكتفى بطوافه الأول. كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
قلت: والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدى وكانوا قارنين.
كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: - وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة -: " يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك ".
وعند أصحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين. ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته، وإن تحلل بينهما تحلل.
وهو قول غريب، مأخذه ظاهر عموم الحديث. والله أعلم.
وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية: أنه يجب عليه طوافان وسعيان، حتى طردت الحنفية ذلك في القارن، وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف