وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور. كما سيأتي بيانه. والله أعلم.
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لأقرانه، لم يحل بينهما، واشترى من الطريق - يعنى الهدى - وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، إلا أن يحيى بن يمان وإن كان من رجال مسلم في أحاديثه؟ عن الثوري نكارة شديدة. والله أعلم.
ومما يرجح أن ابن عمر أراد بالافراد الذي رواه إفراد أفعال الحج، لا الافراد الخاص الذي يشير إليه أصحاب الشافعي، وهو الحج ثم الاعتمار بعده في بقية ذي الحجة، قول الشافعي:
أنبأنا مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر، أنه قال: لان أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.
رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد - يعنى الزبيري - حدثنا يونس بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يصد عن البيت وقال: إن لم يكن حجة فعمرة.
وهذا حديث غريب سندا ومتنا، تفرد بروايته الإمام أحمد.
وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي هذا: كان مضطرب الحديث. وضعفه وكذا ضعفه يحيى بن معين في رواية عنه والنسائي.
وأما من حيث المتن فقوله: " إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصد عن البيت " فمن الذي كان يصده عليه السلام عن البيت وقد أطد (1) الله له الاسلام وفتح البلد الحرام، وقد نودي برحاب منى أيام الموسم في العام الماضي: أن لا يحج بعد العام